@ 375 @ الخلقية فلا يعزر في يا حمار ونحوه فإن معناه الحقيقي غير مراد بل معناه المجازي كالبليد وهو أمر خلقي وبالقيد الثاني النسبة إلى ما لا يحرم في الشرع فلا يعزر وفي يا حجام ونحوه مما يعد عارا في العرف ولا يحرم في الشرع وبالقيد الثالث النسبة إلى ما لا يعد عارا في العرف فلا يعزر في يا لاعب النرد ونحوه مما يحرم في الشرع وحكى الهندواني أنه يعزر في زماننا في مثل يا كلب يا خنزير لأنه يراد به الشتم في عرفنا لكن الأصح لا يعزر وقيل إن كان المنسوب من الأشراف يعزر وهذا أحسن كما في أكثر المعتبرات فلهذا قال واستحسنوا تعزيره في هذه الألفاظ كلها إذا كان المقول له فقيها أي عالما بالعلوم الدينية على وجه المزاح فلو قال بطريق الحقارة يخاف عليه الكفر لأن إهانة العلم كفر على المختار أو علويا أي منسوبا إلى علي رضي الله تعالى عنه .
وفي القهستاني ولعل المراد كل متق وإلا فالتخصيص غير ظاهر .
وللزوج أن يعزر زوجته لترك الزينة إذا أرادها الزوج وكانت قادرة عليها وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه ولم تكن حائضا أو نفساء لأن الإجابة واجبة عليها وترك الصلاة كما في الدرر وغيره لكن في التنوير لا على ترك الصلاة لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها لكن الأب يعزر الابن لتركها وترك الغسل من الجنابة لأنهما فريضتان وللخروج من بيته بغير إذنه إذا قبضت مهرها أو وهبته منه