@ 330 @ الكوفة بائع الورق لا يسمى بالبنفسج وإنما سمي بائع الدهن ثم صار كما يسمى به في أيام الكرخي فقال به وأما في عرفنا فيجب أن لا ينعقد إلا على نفس النبات فلا يحنث بالدهن أصلا كما في الورد والحناء أن اليمين على شرائهما ينصرف إلى الورق لأنهما اسم للورق والعرف يقرر له بخلافه في البنفسج كما في المنح ولهذا لو قال وفي البنفسج ولو رد يعتبر عرف بلده لكان أحسن تأمل .
وفي حلفه لا يدخل دار فلان تناول الملك والإجارة لأن المراد به المسكن عرفا فدخل ما يسكنه بأي سبب كان بإجارة أو بإعارة باعتبار عموم المجاز معناه أن يكون محل الحقيقة فردا عن أفراد المجاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز خلافا للشافعي حلف أنه لا مال له وله دين على مفلس أو ملي أي غني لا يحنث لأن الدين ليس بمال عرفا وإنما هو وصف في الذمة وعند الأئمة الثلاثة يحنث .