@ 266 @ المقاتل إن كان له ذلك الطعام وقوت يومين لا يصوم وفي الأصل لو كان له مال مع الدين صام بعد قضائه وأما قبله ففيه اختلاف المشايخ ولو بذل ابن المعسر أو أجنبي مالا ليكفر به لم تثبت القدرة بالإجماع فلا يجوز أي لا يصح التكفير قبل الحنث سواء كان بالمال أو بالصوم .
وقال الشافعي يجزيها بمال لأنه أداها بعد سبب وهو اليمين فأشبه التكفير بعد الجرح ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية واليمين ليست بسبب لأنه مانع غير مفض بخلاف الجرح لأنه مفض ثم لا يسترد من المسكين لوقوعه صدقة كما في الهداية ولم يذكر المصنف مسألة تعدد الكفارة لتعدد اليمين وهي مهمة قال في الظهيرية ولو قال والله والرحمن والرحيم لا أفعل كذا ففعل ففي ظاهر الرواية تلزمه ثلاث كفارات ويتعدد اليمين بتعدد الاسم لكن بشرط تخلل حرف القسم وتمامه في البحر والمنح ولو قال والله والله لا أفعل كذا يتعدد اليمين في ظاهر الرواية .
ولا كفارة في حلف كافر بالله تعالى .
وإن وصلية حنث حال كونه مسلما لأن الحلف لتعظيم الله تعالى ومع الكفر لا يكون تعظيما وأما تحليفه القاضي فإن المقصود منها رجاء النكول لأنه يعتقد في نفسه تعظم اسم الله تعالى وفيه خلاف الشافعي ولا تصح يمين الصبي والمجنون لانعدام أهليتهما والنائم لانعدام الاختيار فيه والمغمى عليه كالنائم .