@ 263 @ كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات .
وقال الشافعي يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف وهو ما يجري على ألسن الناس في كلماتهم من غير قصد اليمين من قولهم لا والله وبلى والله وسواء كان في الماضي أو في الحال أو في المستقبل أما عندنا فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر مستقبل يمين معقودة فيها الكفارة إذا حنث قصد اليمين أو لا وإنما اللغو في الماضي والحال فقط وما ذكر محمد على أثر حكايته عن الإمام أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم لا والله وبلى والله فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحال وذلك عند الشافعي لغو فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل فعندنا ليست بلغو وعنده هي لغو انتهى .
وبهذا تبين لك أن اللغو أعم مما ذكره المصنف باعتبار أن اليمين التي لا يقصدها الحالف في الماضي أو الحال جعلها لغوا وعلى تفسيره لا يكون لغوا فعلى هذا لو لم يقيده بالماضي لكان أولى تدبر .
وحكمها رجاء العفو أي نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبها لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وإنما علق عدم المؤاخذة بالرجاء مع أن عدم المؤاخذة ثابت بالنص إما تواضعا أو للاختلاف في تفسير اللغو .
وفي الخلاصة اليمين اللغو لا يؤاخذ بها صاحبها إلا في الطلاق والعتاق والنذر .
و ثالثها منعقدة وهي حلفه على فعل أو ترك في المستقبل وحكمها وجوب الكفارة إن حنث لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته الآية والمراد به اليمين في المستقبل بدليل قوله تعالى واحفظوا أيمانكم ولا يتصور الحفظ على الحنث والهتك إلا في المستقبل وفي هذا المحل بحث في الدرر فليطالع ومنها أي من اليمين المنعقدة ما