@ 261 @ وتقليله أولى من تكثيره واليمين بغيره مكروهة عند البعض وعند عامتهم لا تكره لأنه يحصل بها الوثيقة لا سيما في زماننا .
وفي البحر من أراد أن يحلف بالله تعالى فقال خصمه لا أريد الحلف بالله يخشى على إيمانه .
وهي أي اليمين ثلاث باعتبار الحكم فإنها باعتبار العدد أكثر من أن تعد غموس هو فعول بمعنى فاعل وهو الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله عليه الصلاة والسلام اليمين الغموس تدع الديار بلاقع ومن حلف كاذبا أدخله الله النار وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار وهي أي اليمين الغموس حلفه بفتح الحاء وكسر اللام أو سكونها يمين يؤخذ بها العهد ثم سمي به كل يمين والمراد به المعنى المصدري حلف الحالف بالله كما في القهستاني على أمر ماض أو حال كذبا عمدا حالان من الضمير في حلف بمعنى كاذبا متعمدا ويصح أن يكون صفتين لمصدر محذوف أي حلفا والكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا إلا أنه لا يأثم بالسهو هذا هو المشهور لكن في الكرماني وغيره أن الكذب يرجع إلى ما في الذهن دون الخارج كما في القهستاني وحكمها أي اليمين الغموس الإثم ولا كفارة فيها أي في اليمين الغموس إلا التوبة استثناء منقطع أو متصل .
وقال الشافعي تجب فيها كفارة لأنها لما