@ 221 $ باب عتق البعض أخره عن إعتاق الكل لأن إعتاق الكل أفضل وأكثر ثوابا أو لأنه أكثر وقوعا $ ومن أعتق بعض عبده سواء عين ذلك البعض بأن قال ربعك حر أو أبهمه بأن قال بعضك حر لكن لزمه بيانه صح إعتاقه في ذلك البعض خاصة عند الإمام وسعى العبد للمولى في باقيه وفي المنافع أي زال ملكه عن القدر ولم يرد به حقيقة العتق عند الإمام وإنما أريد به ثبوت أثره وهو زوال الملك إليه أشير في المبسوط فإن قيل إزالة الملك لا تسمى إعتاقا كالبيع والهبة أجيب بأنها تسمى بذلك باعتبار عاقبتها وترتب العتق عليها بطرقه وهو أي معتق البعض بقدر ما تعين في حق السعاية باختيارها المولى كالمكاتب لأن المستسعي عنده كالمكاتب في جميع الأحوال إلى أن يؤدي السعاية لأن زوال الملك عن البعض يقتضي ثبوت المالكية في كله إذ لا يتمكن من التصرف مع بقاء الملك في بعضه وبقاء الملك في البعض يمنع من المالكية فقلنا بالمالكية يدا لا رقبة عملا بالدليلين وهو حكم المكاتب والسعاية كبدل الكتابة فله أن يستسعيه وله أن يعتقه إذ المكاتب محل الإعتاق إلا أنه لا يرد في الرق لو عجز بخلاف الكناية المقصودة لأن السبب ثمة عقد يحتمل الفسخ وهنا السبب إزالة الملك لا إلى أحد فلا يحتمل الفسخ وقالا يعتق كله ولا يسعى بناء على أن