@ 92 @ أي حكمه أيضا أي كما يهدم حكم الثلاث عند الشيخين خلافا لمحمد وبه قال زفر والأئمة الثلاثة فإن عندهم لا يهدم ما دون الثلاث ومرادهم إن دخل بها ولو لم يدخل بها لا يهدم اتفاقا فعلى هذا لو قيد بالدخول لكان أولى تدبر .
وتظهر ثمرة الخلاف فيما فرعه بقوله فمن طلقت دونها أي دون ثلاث عادت إليه أي إلى الزوج الأول بعد زوج آخر عادت إلى الأول بثلاث طلقات مستقلات إن كانت حرة وثنتين إن كانت أمة عندهما وعنده وزفر والثلاث بما بقي أي عادت بالثنتين إن طلقت أو لا واحدة في الحرة وبالواحدة في الأمة وبالواحدة إن طلقت أو لاثنتين في الحرة ولا يتحقق في الأمة إلا هدم طلقة واحدة .
وفي الفتح تفصيل وترجيح قول محمد لأنه قال فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة تتبع .