@ 28 $ فصل في شبه الطلاق ووصفه ذكره بعد أصله وتنويعه لكونه تابعا $ لو قال لها أنت طالق هكذا حال كونه مشيرا بأصابعه المنشورة بقدر الطلاق وقع بعددها فبالأصبع الواحدة واحدة وبالاثنين اثنتان وبالثلاث ثلاث والأصبع يذكر ويؤنث لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد المبهم قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وخنس إبهامه وأراد في النوبة الثالثة التسعة وعليه العرف .
وفي المحيط أنه لو أشير بلا ذكر العدد المبهم لم يقع إلا واحدة فإن أشار ببطونها بأن يجعل باطن الكف إليها تعتبر عدد الأصابع المنشورة و إن أشار بظهورها بأن يجعل باطن الكف إلى نفسه تعتبر المضمومة صرح به مع أنه علم ضمنا لأنه قال تعتبر المنشورة مطلقا احترازا عنه ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء وكذا لو نوى الإشارة في الكف والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة وهذا هو المعتمد .
وفي الإصلاح بقي هاهنا احتمال وهو أن يكون رءوس الأصابع نحو المخاطب فالوجه الشامل ما قيل إن كان نشرا عن ضم فالعبرة للنشر وإن كان ضما عن نشر فالعبرة للضم وقيل إن كان بطن كفه إلى السماء فالمنشور وإن كان إلى الأرض فالمضموم .
ولو وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة بأن قال أنت طالق بائن أو