@ 25 @ علمها حتى مضى كما في الكافي فيشترط علمها .
وإن قال يوم أتزوجك فأنت طالق فنكحها ليلا وقع الطلاق لأن التزويج فعل لا يقدر بالمدة المستوعبة فتطلق ولو ليلا خلافا للشافعي ثم الامتداد وعدمه إنما يعتبران في جانب العامل لا المضاف إليه عند المحققين سواء كانا متفقين أو مختلفين وذا بلا خلاف ومن المشايخ من تسامح فاعتبر المضاف إليه فيما يختلف فيه الجواب نظرا إلى حصول المقصود وهو استقامة الجواب حيث صرحوا في قوله يوم أكلم فلانا فامرأته طالق بأن المقرون هو الكلام والكلام مما يمتد وفي قوله يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا طلقت لأن التزويج مما لا يمتد فعلى هذا قول الزيلعي الأوجه أن يعتبر الممتد منهما ليس بأوجه وقول صدر الشريعة وإن كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد والفعل الذي أضيف اليوم ممتد نحو أنت طالق يوم أسكن هذه الدار وبالعكس نحو أمرك بيدك يوم يقدم زيد فينبغي أن يراد باليوم النهار ترجيحا لجانب الحقيقة ليس مما ينبغي لأن المصرح فيها عدم اعتبار المضاف إليه أصلا تأمل وهذا كله عند عدم القرينة وإلا فانعكس الحكم بنحو أنت طالق يوم يصوم زيد وأنت حر يوم تنكسف الشمس وإن نوى النهار في غير الممتد صدق قضاء وعن أبي يوسف رحمه الله لا .
ولو قال لامرأته أنا منك طالق فهو لغو لا يعبأ به .
وإن وصلية نوى به الطلاق لأن الطلاق شرع مضافا إلى المرأة فإذا طلق الزوج نفسه فقد غير المشروع .
وقال الشافعي ومالك يقع إذا نوى ولو قال أنا منك بائن أو عليك حرام بانت إن نوى الطلاق تطلق بطريق الكناية لأن الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم لإزالة الحل وهما مشتركان فيهما فتصح الإضافة ولو قال أنا بائن ولم يقل منك أو قال حرام ولم يقل عليك لم تطلق بخلاف ما إذا قال أنت بائن أو حرام ولم يزد عليه حيث تطلق إذا نوى والفرق أن البينونة أو الحرام إذا كان مضافا إليها تعين لإزالة ما بينهما من الوصلة والحل وإذا أضافه إليه لا يتعين لجواز أن يكون له امرأة أخرى فيريد بقوله أنا بائن منها أو حرام عليها .
ولو قال