@ 23 @ وقعن بسكوته لما تقدم .
وإن وصل أي وإن لم يسكت بل قال أنت طالق موصولا بقوله أنت طالق متى لم أطلقك وقع واحدة لأنه لا يقع بقوله أنت طالق متى لم أطلقك شيء وإنما يقع بالموصول به وهو أنت طالق خلافا لزفر فإن عنده في هذه الصورة تقع تطليقتان وفيما لو قال أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك أنت طالق تقع واحدة عندنا وثلاث عنده ولو قال أنت طالق كلما لم أكلمك وسكت وقع الثلاث متتابعا لا جملة لأنها لا تقتضي عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فإن لم تكن مدخولا بها بانت بواحدة فقط كما في الفتح .
وفي المحيط لو قال إن لم أطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق فحيلته أن يقول لها أنت طالق ثلاثا على ألف درهم فإذا قال لها ذلك تقول المرأة لا أقبل فإن مضى اليوم لا يقع الثلاث في قياس ظاهر الرواية وروي عن الإمام لا تطلق وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات لأنه أتى بالتطليق إلا أن هذا التطليق مقيد لأنه تطليق بعوض والمقيد يدخل تحت المطلق فيتقدم شرط الحنث .
ولو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لا يقع الطلاق ما لم يمت أحدهما قبل أن تطلق فيقع قبيل الموت لأن الشرط حينئذ يتحقق فإن مات أو ماتت قبل الدخول فلا ميراث وإن دخل فلها الميراث بحكم الفرار ولا ميراث له منها .
وفي النوادر لا يقع بموتها والصحيح أن موتها كموته .
وإذا أي لفظ إذا وإذا ما بلا نية مثل إن عند الإمام