@ 20 @ أما لو قال أنت طالق لدخولك الدار أو لحيضك فتطلق للحال .
فصل يعني في إضافة الطلاق إلى الزمان اعلم أن كتاب الطلاق صنف من هذا العلم وما تحته صنف مترجم بالباب والباب تحته صنف مسمى بالفصل والكل تحت الصنف الذي هو نفس العلم المدون فإنه صنف عال والعلم مطلقا بمعنى الإدراك جنس وتحته من اليقين والظن نوع كما في المطلب قال لامرأته أنت طالق غدا أو في غد يقع الطلاق عند الصبح لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد في الأول لأن جميعه هو مسمى الغد فتعين الجزء الأول لعدم المزاحم وفي الثاني وصفها في جزء منه وأفاد أنه إذا أضافه إلى وقت فإنه لا يقع للحال وهو قول الشافعي وأحمد خلافا لمالك فإنه قال يقع في الحال وهو منقوض بالتدبر .
وإن نوى الوقوع وقت العصر في قوله غدا صحت ديانة لا قضاء لأنه أضاف الطلاق إلى الغد والغد اسم لجميع أجزاء اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإذا عنى الوقوع في بعض أجزاء اليوم دون الجميع كان خلاف الظاهر لإرادة التخصيص من العموم فلا يصدق ولكن يصدق ديانة لاحتمال كلامه ذلك لأن العام يحتمل الخصوص وهو آخر النهار فإن قيل العام ما يتناول أفرادا متفقة الحدود ولفظ غدا ليس كذلك فإنه نكرة في موضع الإثبات فلا يكون من صيغ العموم أجيب بأن هذا من باب تنزيل الأجزاء منزلة الأفراد مجازا كما في المطلب .
و إن نوى الوقوع وقت العصر في الثاني