@ 470 @ هذا الكلام قد يذكر بالميم وبدونه والميم أحوط وفيه إشارة إلى أنه لا ينعقد بمجرد قولها داد بدون قوله يذيرفت إلا إذا أريد بقوله دادي التحقيق دون السوم وأما إذا قال أحدهما ده .
وقال الآخر دادم أو داد فيكون نكاحا لأن ده أمر وتوكيل مثل زوجني وإلى أنه ينعقد بدون قولهما بزنى .
وقال بعض المشايخ إنه لا بد منه والأولى أن يذكر لتكون المسألة متفقا عليها كبيع وشراء فإنه ينعقد بقولهما فروخت وخريد بلا ميم بعد فروختي وخريدي .
ولو قالا عند الشهود جمع شاهد مع كفاية الشاهدين جريا على العادة في النكاح ولو ترك لكان أولى لأن الكلام ههنا فيما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد به لا في شروطه مع أن الشهادة شرط الكل مازن وشويم أي نحن زوجان ولفظ زن عند الإطلاق الزوجة كما أن شوى مختص بالزوج لا ينعقد على المختار كما إذا قال هذه امرأتي وقالت هذا زوجي لا ينعقد به لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء وصحح في الذخيرة أن بالإقرار بمحضر الشهود صح النكاح وجعل إنشاء وإلا فلا .
وفي الفتح إذا أقرا به ولم يكن بينهما نكاح لا ينعقد إلا إذا قال الشهود جعلتما هذا نكاحا فقالا نعم .
وإنما يصح النكاح بعد تحقق سائر الشروط بلفظ نكاح وإنكاح وتزويج لأنهما صريحان فيه وما وضع أي يصح بلفظ هو موضوع لتمليك العين في الحال احترز به عن الوصية فإنها لتمليك العين بعد الموت وهذا عند عامة المشايخ وحكي عن الطحاوي أنه ينعقد مطلقا وعن الكرخي أنه ينعقد به إن قيدت بالحال كما إذا قال أوصيت بابنتي لك الآن ولا يخفى أنه على هذا في لفظ المصنف كلام وهو أنه ينعقد النكاح في هذه الصورة مع عدم ما وضع لتمليك العين لأن التمليك في الحال مجاز بقرينة الآن إلا أن يبني الكلام على ثبوت الوضع في المجاز ويراد من الوضع هاهنا أعم منه لكنه بعيد تأمل .
وقال الشافعي وأحمد لا ينعقد في غير النكاح والتزويج كبيع وشراء على الصحيح وقيل لا ينعقد بهما وهبة فإن قيل كيف ينعقد النكاح بلفظ الهبة وهو من ألفاظ الطلاق كما إذا قال