@ 468 @ مني .
وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وذهب داود وأتباعه من أهل الظاهر إلى أنه فرض عين على القادر على الوطء والإنفاق تمسكا بظاهر قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله عليه الصلاة والسلام لعكاف بن خالد ألك امرأة قال لا قال تزوج فإنك من إخوان الشياطين وفي رواية من رهبان النصارى وفي آخره شراركم عزابكم وأراذل أمواتكم عزابكم ويحك يا عكاف والحجة عليهم عدم ذكره عليه الصلاة والسلام حين ذكر أركان الدين من الفرائض والواجبات ولو فرضا أو واجبا لذكره ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد وكونه في يوم الجمعة واختلفوا في كراهة الزفاف فيه والمختار لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية .
وينعقد أي يحصل ويتحقق النكاح في الوجود بإيجاب في مجلس والإيجاب شرعا لفظ صدر عن أحد المتعاقدين أولا رجلا أو امرأة سمي به لأنه يثبت الجواب على الآخر بنعم أو لا والباء للملابسة وقبول هو لفظ صدر عن الآخر ثانيا وفيه إشارة إلى أنه لا ينعقد بالكتابة في الحاضر فإنه لو كتب على ورقة مثلا لامرأة زوجني نفسك فكتبت تحته زوجت نفسي منك لا ينعقد وإلى أنه لا ينعقد بالتعاطي وإلى أن القبول بعد ذكر ما اتصل بالإيجاب من ذكر المهر حتى لو قبل قبله لا يصح كما في الفتح كلاهما يكونان بلفظ الماضي لأن غرض المتعاقدين لما كان الإنشاء