@ 445 @ الحرم أو بعدما أخرجه لأنه صار بالإدخال من صيد الحرم فلا يحل إخراجه بعد ذلك كما في التبيين إن كان باقيا في يد المشتري .
وإن فات بالموت ونحوه لزمه الجزاء بالمال بتفويت الأمن الذي استحقه الصيد وكذا إذا باع المحرم من الصيد من محرم أو حلال ولو تبايع حلالان في الحرم صيدا في الحل جاز عند الإمام لأن البيع ليس بتعرض حسا خلافا لمحمد .
ومن أحرم وفي بيته أو في قفصه صيد لا يلزم إرساله قبل إذا كان القفص في يده لزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع وعند الشافعي في قول ومالك في رواية يرسله .
وإن أخذ حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده أحد ضمن المرسل قيمته عند الإمام لأنه ملكه بالأخذ حلالا وعندهما والشافعي في قول لا يضمن لأنه محسن يأمره بالمعروف وما على المحسنين من سبيل بخلاف ما أخذه محرم فإنه لا يضمن مرسله بالاتفاق إلا في قول الشافعي ولهذا لو أرسل بنفسه ثم حل فوجده في يد رجل لم يسترد منه كما في القهستاني .
فإن قتل ما أخذه المحرم محرم آخر ضمنا لوجود الجناية منهما الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل فلزم كل واحد جزاء كامل إلا في قول للشافعي ورجع آخذه ما ضمن من الجزاء على قاتله خلافا لزفر ثم الرجوع على القاتل عند التكفير بالمال ولو كفر بالصوم لا كما في أكثر المعتبرات وإن كان ظاهر ما في النهاية أنه يرجع بالقيمة مطلقا .
وإن قتل الحلال صيد الحرم فعليه قيمته وإن حلبه أي إن حلب الحلال صيد الحرم فقيمة لبنه ومن قطع سواء كان القاطع محرما أو حلالا حشيش الحرم واحترز عن مثل الكمأة فإنها ليست بنبات ولهذا يباح إخراجها من الحرم كحجرة وقدر يسير من ترابه للتبرك أو شجرة غير منبت على صيغة