@ 420 @ وإن أسرع لا يخلو عن قليل وقوفه وفيه إشارة إلى أن النية ليست بشرط لكل ركن إلا أن يكون ذلك الركن مما يستقل عبادة مع عدم إحرام تلك العبادة فيحتاج فيه إلى أصل النية وعن هذا وقع الفرق بين الوقوف والطواف فإنه لو طاف هاربا أو طالبا لهارب أو لا يعلم أنه البيت الذي يجب الطواف به لا يجزيه لأنه عبادة مقصودة ولهذا يتنفل به فلا بد من اشتراط أصل النية وإن كان غير محتاج إلى تعيينه حتى إن المحرم لو طاف يوم النحر ونوى به النذر يجزيه عن طواف الزيارة لا عما وجب عليه وأما الوقوف فليس بعبادة مقصودة فوجود النية في أصل العبادة وهو الإحرام يغني عن اشتراطه في الوقوف مع أن الوقوف أعظم الركنين لكن باعتبار الأمن من البطلان عند فعله لا من كل وجه ومن فاته ذلك أي الوقوف بعرفات على الوجه المشروح فقد فاته الحج فيطوف ويسعى للعمرة ويتحلل أي يخرج عن إحرام الحج وفيه إشعار ببقاء إحرامه بعد فوت الحج وهذا قول الطرفين وأما عند أبي يوسف فإحرامه انقلب بإحرام العمرة وفائدة الخلاف أنه لو أحرم بحجة أخرى بعد الفوت وجب رفضها عند الإمام لأن الجمع بين الإحرامين بدعة ولم تصح الثانية عند محمد لأنه لا يتصور أداء الحجتين معا ومضى فيها عند أبي يوسف لأنه محرم بعمرة أضاف إحرام حجة والصحيح قول الإمام كما في القهستاني نقلا عن المحيط ويقضي من عام قابل أي آت وفيه إشعار بأنه لا يقضي العمرة لأنه قد أداها في عامه ذلك ولا دم عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبينه .
وقال الشافعي ومالك عليه هدي .
ولو أمر رفيقه أن يحرم عنه عند إغمائه ففعل الرفيق صح الإحرام عنه إجماعا حتى إذا أفاق وأتى بأفعال الحج جاز .
وكذا يصح عند الإمام إن فعل رفيقه بلا أمر لأنه أمره دلالة لأن عقد الرفقة يقتضي استعانته بالرفقاء فيما عجز عن مباشرته بنفسه والثابت دلالة كالثابت نصا خلافا لهما لأن