@ 300 @ العين ما يعلف من الغنم وغيرها الواحد والجمع سواء وبالضم جمع علف لأن النماء منعدم فيها لأن المؤنة تتضاعف بالعلف فينعدم النماء معنى والسبب المال النامي .
وكذا لا شيء في السائمة المشتركة لأنها إنما تجب باعتبار الغنى ولا غناء إلا بالملك لا بملك شريكه إلا أن يبلغ نصيب كل منهما نصابا هذا إذا كانت مشتركة بالنصف فلو تفاوتت وبلغت حصة أحدهما نصابا وجبت عليه ولو كانت بين صبي وبالغ وجبت الزكاة على البالغ .
ومن وجب عليه سن ذكر السن وأراد ذات السن وهذا لأن عمر الدواب يعرف بالسن ولم يوجد عنده أي المالك هذه العبارة وقعت بناء على الغالب المعتاد حتى لو دفع الأعلى أو الأدنى أو القيمة مع وجود السن جاز دفع أدنى منه مع الفضل أو أعلى منه وأخذ المالك الفضل أو دفع القيمة والمراد أن المتصدق مخير بين الأمور الثلاثة ثم يجبر الساعي على القبول إلا إذا دفع الأعلى وطلب الفضل حيث لا يجبر فيه الساعي عليه لأن فيه البيع الضمني فلا جبر فيه وله أن يطلب قدر الواجب أو قيمته وذكر صاحب البدائع أن المصدق لا خيار له إلا إذا أعطاه بعض العين لأجل الواجب بأن كان الواجب مثلا بنت لبون فأراد صاحب المال أن يدفع بعض الحقة بطريق القيمة فإن له أن لا يقبل لما فيه من عيب التنقيص .
وقال الزيلعي وهذا غير مستقيم لوجهين أحدهما أنه مع العيب يساوي قدر الواجب وهو المعتبر في الباب والثاني أن فيه إجبار المصدق على شراء الزائد انتهى لكن فيه بحث فإن قوله فيه إجبار المصدق على شراء الزائد ليس بسديد فإنه لا يجبر عليه وهو أيضا مخير غايته أن المصدق يعرض على الآخذ هذا فإن قبله فبها وإلا يتوجه إلى آخر وبالجملة أنه لا يجبر في واحد منهما على شيء إذا دفع الأعلى وقيل الخيار للساعي والأولى ما قررناه آنفا والساعي من نصبه الإمام لأخذ الصدقات .
ويجوز دفع القيم في الزكاة حتى لو أدى ثلاثة شياه سمان عن أربع وسط جاز بخلاف ما لو كان المنصوص عليه