@ 285 @ المال أي من حيث إنه جزء فخرج الكفارة معين صفة جزء شرعا من فقير متعلق بالتمليك مسلم غير هاشمي لشرفهم ولا مولاه فلا يجوز تمليكه من الغني والكافر والهاشمي ومولاه عند العلم بحالهم كما سيأتي كما قال بعض المتأخرين .
وفي الكنز هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي إلى آخره أقول هذا التعريف يتناول مطلق الصدقة ولا مخصص له بالزكاة بخلاف ما اختير هاهنا فإن قوله عينه الشارع يفيد التخصيص إذ لا تعيين في الصدقة انتهى لكن فيه كلام لأن صاحب الكنز قيده بقوله غير هاشمي فتخرج به الصدقة فلا وجه لقوله ولا مخصص له بالزكاة أو نقول المراد من المال المال الذي أوجبه الشرع وعينه فيكون اللام للعهد على ما هو المفهوم تدبر مع قطع المنفعة عن المملك بكسر اللام وهو الدافع من كل وجه احترز به عن الدفع إلى فروعه وإن سفلوا وإلى أصوله وإن علوا وإلى مكاتبه ودفع أحد الزوجين إلى الآخر كما سيأتي لله تعالى متعلق بالتمليك لأن الزكاة عبادة فلا بد فيها من الإخلاص قال صاحب الفرائد وهذا القيد لا بد منه في جميع العبادات غير مختص بها فكان المناسب أن يذكره في جميعها اللهم إلا أن يقال ذكر هاهنا لغلبة الأغراض فيها لكنه بعيد انتهى وفيه كلام لأن ترك هذا القيد في سائر العبادات وقع اعتمادا لعدم المجانس وكونه لله تعالى معلوم فلا حاجة للقيد بخلاف الزكاة فإن لها مجانسا من غيرها كالهبة فلا بد منه تأمل .
وشرط وجوبها وإنما وصفها بالوجوب دون الفرضية لأن بعض شرائطها ثبت بطريق الآحاد وإن كان أصلها ثابتا بدليل قطعي ومن غفل عن هذا قال والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه كما في الإصلاح العقل والبلوغ إذ لا تكليف بدونها والإسلام لأنه شرط لصحة العبادات والحرية ليحقق التمليك لأن الرقيق لا يملك ليملك وظاهره أن الحرية والإسلام كما هو شرط الوجوب فهو شرط البقاء أيضا حتى لو ارتد عياذا بالله تعالى سقطت الزكاة الواجبة عنه كما في القهستاني وملك نصاب عده شرطا موافقة للكنز وإن عد في الكتب الأصولية سببا والنصاب في اللغة الأصل وفي الشريعة ما لا تجب فيما دونه زكاة من المال وفيه إشكال فإنه لم يصدق على ما فوق مائتي درهم مثلا والمتبادر أن يكون النصاب مالا حلالا فإن كان حراما وكان له خصم حاضر فواجب الرد وإلا فواجب التصدق إلى الفقير ولا يحل له