@ 274 @ ولفه في خرقة وألقاه في حفرة عند الاحتياج من غير مراعاة السنة أو دفعه إلى أهل دينه إن وجد .
وسن في حمل الجنازة أربعة من الرجال فيكره أن يكون الحامل أقل من ذلك وأن يحمل على الدابة والظهر لعدم الإكرام واللام للعهد أي جنازة الكبير فلو كان صغيرا جاز حمل الواحد .
وأن يبدأ الحامل فيضع مقدمها أي مقدم الجنازة على يمينه ثم يضع مؤخرها على يمينه ثم يضع مقدمها على يساره ثم مؤخرها على يساره فيتم الحمل من الجوانب الأربع وينبغي أن يحملها من كل جانب عشر خطوات لقوله عليه الصلاة والسلام من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة .
ويسرعوا به أي بالميت بلا خبب بفتحتين وهو أول عدو الفرس وحد التعجيل المسنون أن لا يضطرب الميت على الجنازة .
والمشي خلفها أي الجنازة أفضل من المشي قدامها إلا أنه لا بأس أن يتقدمها نفيا للزحام .
وقال الشافعي المشي أمامها أفضل .
وقال أبو يوسف رأيت أبا حنيفة رحمه الله يتقدم الجنازة وهو راكب ثم يقف حتى يؤتى بها وهذا دليل على أنه لا بأس بالركوب لكن كره عند أبي يوسف أن يتقدمها منقطعا عن القوم وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فضل المشي خلف الجنازة على أمامها كفضل المكتوبة على النافلة .
وفي القهستاني والاكتفاء مشعر بأنه لا بأس لمشيع الجنازة بالجهر بالقرآن والذكر وقيل إنه مكروه كراهة التحريم وكذا لا بأس بمرثية الميت شعرا أو غيره .
وإذا وصلوا إلى قبره كره