@ 511 @ لأب كميراث أولاد الابن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم فكما تحجب أولاد الابن بالابن كذلك تحجب الإخوة والأخوات لأب وأم وعندهما لا تحجب الإخوة لأبوين أو لأب بالجد بل يقاسمونه وهو أي الجد كأخ إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث عند عدم ذي الفرض قال الفاضل الشريف إن الجد يشبه الأب في حجب أولاد الأم وفي أنه إذا زوج الصغير أو الصغيرة لم يكن لهما خيار إذا بلغا وفي أنه لا ولاية للأخ في النكاح مع قيام الجد في ظاهر الرواية كالأب وفي أنه لا يقتل الجد بولد الولد وفي أن حليلة كل واحد من الجانبين تحرم على الآخر وفي عدم قبول الشهادة وفي صحة استيلاد الجد مع عدم الأب وفي أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه وفي أنه يتصرف في المال والنفس كالأب ويشبه الأخ في أنه إذا كان للصغير جد وأم كانت النفقة عليهما أثلاثا على اعتبار الميراث كما على الأخ والأم وفي أنه لا يفرض النفقة على الجد المعسر كالأخ وفي عدم وجوب صدقة الفطر للصغير على الجد وفي أن الصغير لا يصير مسلما بإسلام الجد وفي أنه إذا أقر بنافلة وابنه حي لا يثبت النسب بمجرد إقراره وفي أنه لا يجز ولاء نافلته إلى مواليه كل ذلك كما في الأخ فلتعارض هذه الأحكام اختلفت العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في مسألة الجد مع الإخوة فجعل كالأب في حجب الإخوة لأم وكالأخ في قسمة الميراث ما دامت المقاسمة خيرا له فإذا لم تكن خيرا له أعطينا له ثلث المال لأنه مع الأولاد يرث السدس ومع الإخوة يضاعف ذلك وأيضا إذا قسم المال بين الأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان وهما في الدرجة الأولى ولما كان الجد والجدة في الدرجة الثانية وكان للجدة السدس كان للجد ضعفه أعني الثلث فإذا كان مع الجد أخ واحد أخذ بالمقاسمة نصف المال فهو خير له من الثلث وإذا كان معه أخوان فهما أي المقاسمة والثلث متساويان وإذا كان معه ثلاثة إخوة فالثلث خير له لأن نصيبه بالمقاسمة حينئذ ربع هذا إذا لم يكن معه صاحب فرض أو إن لم تنقصه المقاسمة عن