@ 316 @ يقتل الوالد بقتل عبد ولده لأن الوالد لا يستوجب القصاص على الأب وعبد بعضه له أي ولا يقتل المولى بقتل عبد بعضه له وبعضه .
لآخر لأن القصاص لا يتجزأ فإذا سقط في البعض يسقط في الكل وإن ورث قصاصا على أبيه بأن قتل الأب أم ابنه أو قتل الأب أخا لامرأته ثم ماتت امرأته قبل أن تقتص منه فإن ابنها منه يرث القصاص الذي لها على أبيه سقط القصاص لحرمة الأبوة .
ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو شريك المخطئ أو شريك الصبي أو شريك المجنون و شريك كل من لا يجب القصاص بقتله كشريك الجد والأم وغيرهما لما مر من أنه إذا سقط في البعض لأجل أنه ملك البعض سقط في الكل لعدم التجزؤ في القصاص .
وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يحضر الراهن والمرتهن لأن المرتهن لا ملك له فلا يلي القصاص والراهن لو تولاه يبطل حق المرتهن في الرهن فشرط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه وقيل لا يثبت القصاص لهما وإن اجتمعا وقيد باجتماعهما حتى لو اختلفا فلهما القيمة يكون رهنا مكانه .
وإن قتل مكاتب عن وفاء وله أي للمكاتب وارث مع سيده فلا قصاص لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في موته حرا ورقا فعلى الأول الولي هو الوارث وعلى الثاني المولى فاشتبه من له حق القصاص فارتفع .
وإن لم يكن له وفاء يقتص سيده بالإجماع سواء