@ 311 @ وموجبه أي شبه العمد الإثم لقصد ما هو محرم شرعا ولقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فإن قيل إن المدعى عام للمؤمن والذمي والدليل خاص بالمؤمن قلنا إن موجبها في المؤمن ثبت بعبارة النص وفي الذمي بدلالته لتحقيق المساواة في العصمة لا يقال إن الآية دليل للمعتزلة على خلود مرتكب الكبيرة في النار لأنا نقول ذلك في المستحل أو يراد بالخلود طول المكث أو يراد بها الوعيد الشديد تنبيها على عظم تلك الجناية والكفارة على القاتل لأنه خطأ نظرا إلى الآلة فدخل في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ الآية والدية المغلظة على العاقلة الناصرة للقاتل أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل الحديث وأما كون الوجوب على العاقلة فلأنه خطأ من وجه فيكون معذورا فيتحقق التخفيف لذلك ولأنها تجب بنفس القتل فتجب على العاقلة كما في الخطأ وتجب في ثلاث سنين لقضية عمر رضي الله تعالى عنه وهو ما روي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين والمروي عنه كالمروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه مما لا يعرف بالرأي لا القود عطف على الدية أي ليس فيه لشبهة بالخطأ وهو أي شبه العمد فيما دون النفس من الأطراف عمد باعتبار الضرب والإتلاف جميعا يعني إذا جرح عضوا بآلة جارحة وجب فيه القصاص إن كان مما يراعى فيه .
المماثلة وليس فيما دون النفس شبه العمد كما كان في النفس لأن إتلاف النفس يختلف باختلاف الآلة وما دون النفس ليس كذلك لما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمة الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا منهم العفو فأبوا والأرش فأبوا إلا القصاص فاختصموا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمر بالقصاص فقال أنس بن نضر أتكسر ثنية عمة الربيع والذي بعثك نبيا بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا وطلبوا