@ 285 @ العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه فتولى طرفي العقد بخلاف الوصي أي لو ارتهنه الوصي من نفسه أو من هذين أو رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز لأنه وكيل محض والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع وهو قاصر الشفقة ولا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقا له بالأب والرهن من ابنه الصغير ومن عبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه أي الوصي بخلاف ابنه الكبير وأبيه أي أب الوصي وعبده الذي عليه دين لأنه لا ولاية له عليهم بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء لأنه متهم فيه ولا تهمة في الرهن لأن له حكما واحدا .
وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته أو طعامه ورهن به متاعه أي متاع اليتيم صح لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن .
يقع إيفاء للحق فيجوز وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن لأن الأولى للوصي التجارة تثميرا لما له ولا يجد بدا من الارتهان والرهن لأنه إيفاء واستيفاء وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقض الدين لوقوعه لازما من جانبه ولو كان الأب رهنه فقضاء الابن رجع به في مال الأب لأنه مضطر فيه لحاجته إلى إحياء ملكه فأشبه معير الرهن وكذلك إذا هلك قبل أن يفتكه الأب يصير قاضيا دينه بماله فله أن يرجع عليه .
ولو رهن شيئا بثمن عبد فظهر العبد حرا أو بثمن خل فظهر الخل خمرا أو بثمن ذكية فظهرت ميتة فالرهن مضمون لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا وهو كاف لأنه آكد من الدين الموعود .
وجاز رهن الذهب والفضة وكل مكيل وموزون لأنه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن فإن رهنت بجنسها فهلاكها بمثلها من الدين ولا عبرة للجودة لأنها ساقطة الاعتبار عند المقابلة بالجنس في الأموال الربوية وهذا عند الإمام فإن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة وعندهما هلاكها بقيمتها إن خالفت وزنها فيضمن بخلاف الجنس ويجعل رهنا مكان الهالك