@ 276 @ حفظا فظهور التعدي في الأول دون الثاني مبني على العادة ولو رهنه خاتمين فلبس خاتما فوق خاتم فإن كان ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن وإلا كان حافظا فلا يضمن وكذا يضمن بتقلد سيفي الرهن لأنه أيضا استعمال لا الثلاثة فإنه حفظ فإن الشجعان يتقلدون في العادة بسيفين لا الثلاثة .
وعليه أي على المرتهن مؤنة حفظه أي الرهن أي ما يحتاج في حفظ نفس الرهن .
و مؤنة رده أي رد الرهن إلى يده أي إلى يد المرتهن إن خرج من يده كجعل الآبق إن كانت قيمة الرهن مثل الدين وإن كانت أقل منه فالمؤنة عليه أيضا بطريق الأولى ولذا لم يتعرض له أو كذا مؤنة رد جزئه إلى يد المرتهن بأن تبيض عين الرهن أو يحدث به مرض آخر فمداواته على المرتهن لأن الإمساك حق له واجب عليه فتكون المؤنة عليه كأجرة بيت حفظه و أجرة حافظه .
وفي الهداية هذا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أن كراء المأوى على الراهن بمنزلة النفقة لأنه سعى في تبقيته ومن هذا القسم جعل الآبق فإنه على المرتهن لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له ليرده وكانت من مؤنة الرد فيلزمه وهذا إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وإن كانت قيمة الرهن أكثر فعليه بقدر المضمون وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه لأنه أمانة في يده والرد لإعادة اليد ويده في الزيادة يد المالك إذ هو كالمودع فيها فلهذا يكون على المالك وهذا بخلاف أجرة البيت الذي ذكرناه فإن كلها يجب على المرتهن وإن كان في قيمة الرهن فضل لأن وجوب ذلك أي أجرة البيت بسبب الحبس وحق الحبس في الكل ثابت له وأما الجعل إنما يلزمه لأجل الضمان فيتقدر بقدر المضمون وعن هذا قال .
أما جعل الآبق والمداواة أي مداواة القروح ومعالجة الأمراض والفداء من الجناية فمنقسم على المضمون والأمانة يعني ما كان من حصة المضمون فعلى المرتهن وما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن إذا تقرر عندك ما نقلنا من الهداية لا يخفى عليك ما في المتن من الاختلال ولو قال وعليه مؤنة حفظه كأجرة بيت حفظ وحافظ وإن كان في قيمة الرهن فضل وعليه مؤنة رده إلى يده أو رد جزئه إذا كانت قيمته والدين سواء وأما إذا كانت أكثر منه أي الدين فمنقسم على المضمون والأمانة كالفداء من الجناية كما في أكثر المعتبرات لكان أسلم تدبر .
ومؤنة تبقيته أي جعل الرهن باقيا و مؤنة إصلاحه أي