@ 208 @ وعشر لأنها مدة فراغ رحم الحرة المتوفى عنا زوجها وفي رواية عن محمد بنصفها أي بشهرين وخمسة أيام .
وفي المنح نقلا عن الكافي والفتوى عليه لأن هذه المدة متى صلحت للتعرف عن شغل يوهم بالنكاح في الإماء فلأن يحصل للتعرف عن شغل يتوهم بملك اليمين وهو دونه أولى .
وفي الأمة الحامل الاستبراء بوضعه أي بوضع حملها لما روينا آنفا .
ولو وصلية كانت الأمة بكرا متصل بقوله يحرم أو مشرية من امرأة أو من مال طفل بأن باع أبوه أو وصيه وكذا الحكم إذا اشتراه من مال ولده الصغير كما في الغاية أو ممن يحرم عليه وطؤها كالمحرم رضاعا أو مصاهرة أو نحو ذلك ولكن غير ذي رحم محرم حتى لا تعتق الأمة عليه وإنما حرمت عليه إقامة لتوهم شغل الرحم مقام تحققه لوجود السبب وهو الملك واليد إذ الحكم يدار على السبب وعن أبي يوسف إذا تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع لم يستبرأ .
وفي الإصلاح في هذا المحل كلام .
وفي شرح الوقاية لابن الشيخ جواب إن شئت فراجعهما .
ويستحب الاستبراء للبائع أي يستحب لمن يريد بيع أمته الموطوءة أن يستبرئها بترك الوطء تجنبا عن احتمال اشتغال رحم ما أراد بيعها بمائة ولا يجب عليه لأن ملك البائع قائم ويقتضي جواز وطئها خلافا لمالك ولا تكفي فيما يكفي في الاستبراء حيضة ملكها المشتري فيها أي في الحيضة يعني لا يعتبر بالحيضة التي اشترى بها في خلال الحيضة لأن الواجب عليها الحيضة الكاملة ولا تكفي الحيضة التي حدثت بعد تملكها بسبب من