@ 192 @ والسلام إن الله يحب الثياب البيض وإنه خلق الجنة بيضاء وقد روي أنه عليه السلام لبس الجبة السوداء والعمامة السوداء يوم فتح مكة ولا بأس بالأزرق وفي الشرعة ولبس الأخضر سنة .
ويكره الثوب الأحمر والمعصفر للرجال لأنه عليه السلام نهى عن لبس الأحمر والمعصفر .
وفي المنح ولا بأس بلبس الثوب الأحمر وبه صرح أبو المكارم في شرح النقاية وهذا ظاهر في أن المراد بالكراهة كراهة التنزيه لأنها ترجع إلى خلاف الأولى كما صرح به كثير من المحققين لأن كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما تركه أولى كما قاله بعض أهل التحقيق لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فأفاد أن المراد كراهة التحريم وهو المحمل عند الإطلاق .
والسنة إرخاء طرف العمامة بين كتفيه هكذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام قدر شبر وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس وإذا أراد تجديد لفها نقضها كما لفها ولا يلقيها على الأرض دفعة واحدة هكذا نقل من فعله عليه السلام كما في الاختيار .
ويحل للنساء لبس الحرير ولا يحل للرجال ولو بحائل بينه وبين بدنه على المذهب كما في التنوير لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال إنما يلبسه من لا خلاق له أي لا نصيب له في الآخرة وإنما جاز للنساء بحديث آخر وهو ما رواه عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثهم ويروى حل لإناثهم إلا أن القليل عفو وعن هذا قال الأقدر أربع أصابع مضمومة فلا يحرم فهو استثناء من قوله ولا يحل .
وفي القنية من أصابع عمر رضي الله تعالى عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه .
وفي المنح القليل من الحرير عفو وهو مقدار ثلاث أصابع أو أربع يعني مضمونة وذلك كالعلم لأن الناس يلبسون الثياب وعليها