@ 182 @ التداوي بشربه لما روي أن قوما من عرنة مرضوا في المدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يلحقوا المرعى ويشربوا من أبوال الإبل وألبانها وعند محمد يحل مطلقا إذ لو كان حراما لا يحل به التداوي لقوله عليه الصلاة والسلام ما وضع شفاؤكم فيما حرم عليكم .
و لا يحل استعمال إناء ذهب أو فضة لرجل أو امرأة لقوله عليه الصلاة والسلام فيمن شرب منه إنما تجرجر في بطنه نار جهنم قيل يجرجر بمعنى يلقى فيكون نار جهنم مفعولا وقيل بمعنى يصوت من جرجر الجمل إذا ازداد صوته في حنجرته فيكون نار فاعلا فإذا ثبت ذلك في الأكل والشرب فكذا في التطيب وغيره لأنه مثله في الاستعمال ويستوي الرجل والنساء لإطلاق الحديث وكذا الأكل بملعقة الذهب والفضة والاكتحال بميلهما وما أشبه ذلك .
وفي الذخيرة الإدهان المحرم أن يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأس أما إذا أدخل يده وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من اليد لا يكره كما في النهاية .
وفي التسهيل وعلى هذا لو أخذ الطعام من آنية الذهب والفضة بملعقة ثم أكله من الملعقة ينبغي أن لا يكره وكذا لو أخذه بيده وأكله ولكن ينبغي أن لا يفتى بهذه الرواية لئلا ينفتح باب استعمالها لكن في الدرر تفصيل فليطالع .
وحل استعمال إناء عقيق وبلور وزجاج ورصاص عندنا لعدم التفاخر بمثل هذه الآنية عادة لأنها ليست من جنس الأثمان .
وقال الشافعي يكره لحصول