@ 152 @ لأنه ابتغى لعمله أجرا وهو نصف الأرض أو نصف الخارج ولم يحصل له منه شيء فيجب عليه أجر مثله قيل حيلة الجواز أن يبيع نصف الأغراس بنصف الأرض ويستأجر صاحب الأرض العامل ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ليعمل في نصيبه .
وفي التنوير ذهب الربح بنواة رجل وألقتها في كرم آخر فنبت منها شجرة فهي لصاحب الكرم وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره فنبتت وفي المنح دفع كرمه معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على النصف إن زاد صاحب الكرم لا يجوز لأنه هبة مشاع وإن زاد العال يجوز لأنه إسقاط .