@ 144 @ يجوز لكون الانتفاع بالاستهلاك أو يصير مستأجرا للبقر مع الأرض ببعض الخارج وأنه لا يجوز لعدم التعامل وهو ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه يجوز لما فيه من العادة والقياس يترك به .
وكذا تبطل لو كان البذر والبقر لأحدهما والأرض والعمل للآخر لأن الشرع لم يرد به أو كان البذر لأحدهما والباقي وهو العمل والبقر والأرض للآخر وإنما بطلت لأن العامل أجير فلا يمكن أن تجعل الأرض تبعا له لاختلاف منفعتهما وههنا صورة أخرى لم يذكرها وهي أن يكون البقر من واحد والباقي من الآخر قالوا هي فاسدة لأن ذلك استئجار البقر بأجر مجهول إذ لا تعامل في استئجار البقر ببعض الخارج فلا يعلم ما هو أجره بحسب التعامل .
وفي التنوير دفع رجل أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين وليس للعامل على رب الأرض أجر ويجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها وكذلك تفسد لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والريع بينهما على قدر بذرهما .
وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط أي الخارج على ما شرط من النصف أو الثلث أو نحو ذلك لصحة الالتزام .
وإن لم يخرج من الأرض شيء فلا شيء للعامل لأن استحقاقه بالشركة في الخارج ولا شركة في الخارج .
ومن أبى أي امتنع عن المضي على موجب عقد المزارعة بعد العقد أجبر من طرف الحاكم لأنها انعقدت إجارة وهي عقد لازم إلا رب البذر فإنه لا يجبر عند الإباء فإنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله وهو إلقاء البذر على الأرض ولا يدري هل يخرج أم لا فصار نظير ما لو استأجره ليهدم داره ثم امتنع العامل أجبر على العمل لأنه لا يلحقه به ضرر كما في التبيين .
وإن فسدت المزارعة فالخارج لرب البذر لما مر من أنه نماء ملكه وللآخر أجر مثل عمله وإن كان رب البذر صاحب الأرض أو أجر مثل أرضه إن كان البذر من قبل العامل ولا يزاد أجر المثل على ما شرط أي على المسمى عند الشيخين لوجود الرضا كما في الإجارة الفاسدة خلافا لمحمد فإن عنده تجب بالغة ما بلغت لأن التسمية عند الفساد تكون لغوا وبه قالت الأئمة الثلاثة .
وإن فسدت المزارعة لكون الأرض