@ 104 @ الحائط جار خبر المبتدإ لأن الجار بهذا المقدار لا يكون خليطا في حق المبيع ولا يخرج عن كونه جارا ملاصقا .
وإن كان شريكا في نفس الجدار فشريك يقدم على الخليط لكن في التبيين وغيره وإذا كان بعض الجيران شريكا في الجدار لا يقدم على غيره من الجيران لأن الشركة في البناء المجرد بدون الأرض لا يستحق بها الشفعة ولو كان البناء والمكان الذي عليه البناء مشتركا بينهما كان هو أولى من غيره من الجيران انتهى فيلزم التوفيق بينه وبين ما في المتن بأن مراد المصنف بالبناء المكان الذي عليه البناء لا البناء المجرد تدبر .
وهي أي الشفعة على عدد الرءوس أي رءوس الشفعاء لا السهام أي سهام ملكهم لأن علة الاستحقاق اتصال الملك لا قدره والترجيح لقوة العلة لا للكثرة ولذا قسم على التنصيف دار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس إذا باع أحدهم نصيبه وكذا دار له جاران أحدهما من ثلاثة جوانب وثانيهما من جانب خلافا للشافعي إذ عنده يقضى بقدر الأملاك لا بقدر الرءوس لأن الشفعة من مرافق الملك فيكون على قدر الملك .
وفي التنوير لو أسقط بعضهم حقه من الشفعة بعد القضاء ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك ولو كان بعضهم غائبا يقضى بالشفعة بين الحاضرين في الجميع وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر يقضى له بالشفعة كلها ثم إذا حضر وطلب قضي له بها وإذا أسقط الشفيع الشفعة قبل الشراء لم يصح أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جبرا على المشتري ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به .
فإذا علم الشفيع بالبيع أي العقار المشفوع يشهد من الأفعال في مجلس علمه أي الشفيع على أنه يطلبها سواء علم بسمع البيع من البائع أو المشتري أو بسمع الكلام في حق البيع أو بإخبار شخص بأن فلانا باع داره بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة أو أنا طالب لها أو أطلبها لأن الاعتبار للمعنى