@ 95 @ فلا شيء على المطلوب لأن الخمر في حقه ليست بمتقومة فكان بإسلامه مبرئا له عما كان في ذمته من الخمر وكذا لو أسلما ولو أسلم المطلوب وحده أو أسلم المطلوب ثم الطالب بعده قال أبو يوسف لا يجب عليه شيء وهو رواية عن الإمام .
وقال محمد يجب عليه قيمة الخمر وهو رواية عن الإمام أيضا وفي التنوير بخلاف ما إذا اشتراها أي الخمر من الذمي وشربها فلا ضمان عليه ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو وصلية لذمي لأن أحدا لا يعتقد تمولها .
ولا ضمان بإتلاف متروك التسمية عمدا ولو وصلية لمن يبيحه من المسلمين لأن استحلال متروك التسمية مخالف لنص الكتاب والخصم مؤمن به فتثبت ولاية المحاجة فلا يجب على متلفه الضمان ولا على من اشتراه بالثمن ولا ينعقد صحيحا .
وإن غصب خمر مسلم فخللها أي صيرها خلا بما لا قيمة له كالنقل من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس أخذها المالك بلا شيء لأن التخليل بما ذكر تطهير لها بمنزلة غسل الثوب النجس فلا يوجب المالية فيبقى على ملك المغصوب منه فلو أتلفها أي الخمر التي تصير خلا الغاصب قبل أن يردها إلى المالك ضمنها لأن المغصوب واجب الرد عليه فإذا فوته عليه وجب عليه قيمته خلفا عنه لا يضمن لو تلفت بلا صنعه لأنه لم يوجد منه التفويت .
وإن خلل الغاصب الخمر بإلقاء ملح ذي قيمة ونحوه ملكها أي الخمر التي تصير خلا ولا شيء للمالك عليه أي الغاصب عند الإمام لأن الخمر لم تكن متقومة والملح مثلا متقوم فترجح جانب الغاصب فيكون له بغير شيء وعندهما يأخذها المالك إن شاء ويرد قدر وزن الملح من الخل هكذا ذكروه كأنهم اعتبروا الملح مائعا لأنه يذوب فيكون اختلاط المائع بالمائع فيشتركان عندهما فلو أتلفها الغاصب لا يضمن عند الإمام خلافا لهما لما سيأتي في دبغ الجلد .
وإن خللها بإلقاء خل ملكها ولا شيء للمالك عند الإمام ولو بمرور الزمان لأنه استهلك الخمر الغير المتقومة في