@ 93 @ معا أي يجبر النقصان بقيمة الولد إن كان في قيمته وفاء ويسقط ضمانه عن الغاصب وإن لم يكن وفاء به يسقط بحسابه وكذا يجبر النقصان بالغرة أن فيها وفاء به ويسقط ضمانه عن الغاصب وإن لم يكن وفاء يسقط بحسابه أيضا .
ولو زنى الغاصب بأمة غصبها فحبلت فردها أي الأمة حاملا فولدت فماتت عند المالك بها أي بسبب الولادة في نفسها ضمن الغاصب قيمتها يوم علوقها عند الإمام لأن ما انعقد فيها من العلوق هو سبب التلف فلا يوجد الرد بعد ذلك على الوجه الذي غصبها كما إذا جنت في يد الغاصب وقتلت في يد المالك بخلاف الحرة يعني لو أخذها مكرهة فزنى بها فردها حاملا فولدت وماتت لا يضمن الغاصب ديتها لأن الحرة لا تكون مضمونة بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد وعندهما لا يضمن في الأمة أيضا أي كالحرة بل يضمن نقصان الحبل وهو قول الأئمة الثلاثة لأن سبب التلف هو الولادة في يد المالك بعد صحة الرد من الغاصب لأن العيب لا يمنع صحة الرد ولكنها معيبة بالحبل فيجب عليه نقصان العيب .
ولو ردها محمومة أي لو غصب أمة فحمت ثم ردها محمومة فماتت لا يضمن الغاصب إلا نقصان الحمى اتفاقا كما في البزازية وغيرها لأن الموت يحصل بزوال القوى وأنه يزول بترادف الآلام فلم يكن الموت حاصلا بسبب وجد في يد الغاصب فيجب عليه قدر ما كان عنده دون الزيادة .
وفي الجواهر إذا غصب صبيا حرا من أهله فمرض ومات في يده فلا ضمان عليه وكذا إذا أصابه شيء من آفة السماء ولو عقره سبع أو نهشته حية فالغاصب ضامن وفي نسخة فعلى عاقلة الغاصب الدية .
وكذا لو زنت الأمة المغصوبة عنده أي عند الغاصب فردها أي الأمة فجلدت في يد المالك فماتت منه أي من الجلد لا يضمن الغاصب إلا نقصان الزنا لأنه الحاصل عنده لا سبب الموت وهو الجلد .
ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه سواء سكنه أي فيما غصبه أو عطله أي جعله معطلا