@ 89 @ الغاصب قيمة ثوبه حال كونه أبيض أي أخذ قيمة ثوب أبيض لأنه متلف من وجه .
و ضمنه مثل سويقه لكونه مثليا وترك ما غصبه الغاصب له أو أخذهما أي إن شاء أخذ الثوب والسويق وضمن ما زاد الصبغ والسمن في الثوب والسويق لأن الصبغ مال متقوم كالثوب وبغصبه وصبغه لا يسقط حرمة ماله ويجب صيانتهما ما أمكن وذا في إيصال معنى مال أحدهما إليه وإيفاء حق الآخر في عين ماله وهو فيما قلنا من التخيير إلا أنا أثبتنا الخيار لرب الثوب لأنه صاحب أصل والغاصب صاحب وصف كما في الدرر وعند الشافعي يؤمر الغاصب بقلع الصبغ بالغسل بقدر الإمكان ويسلمه وإن انتقص قيمة الثوب بذلك فعليه ضمان النقصان .
وإن صبغه أي الثوب أسود ضمنه أي المالك قيمته أبيض أو أخذه بلا رد شيء لأنه أي الصبغ بالسواد نقص عند الإمام وعندهما الأسود كغيره وهو أي الاختلاف بين الإمام وبينهما اختلاف زمان فإن بني أمية في زمانه كانوا يمتنعون عن لبس السواد وفي زمانهما بنو العباس كانوا يلبسون السواد فأجاب كل على ما شاهده وفي التنوير رد غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب الأول يبرأ عن ضمانه كما لو هلك المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب إذا كان قبضه القيمة معروفا غصب شيئا ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول وبعضه من الثاني له ذلك الإجازة لا تلحق الإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك أجزت أو رضيت لم يبرأ من الضمان كسر الغاصب الخشب فاحشا لا يملكه ولو كسره الموهوب له لم ينقطع الرجوع .
فصل في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب وإن غيب ما غصبه أي إن جعل الغاصب