@ 82 @ الفائت يملكه بالضمان ولهما أنه صار ملكا له ملكا خبيثا وحراما لخبث السبب وهو التصرف في ملك الغير فيكون سبيله التصدق .
وكذا لو استغل العبد المغصوب أي لو آجر العبد المغصوب وأخذ غلته فنقصه الاستغلال أو آجر المستعير المستعار ونقص يضمن النقصان لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه فيجب عليه ضمان قيمة ما تعذر رده من أجزائه كلا أو بعضا وما فضل من الغلة والأجرة تصدق به عند الطرفين خلافا له أي لأبي يوسف لما ذكرنا آنفا .
وإن تصرف في الغصب أو الوديعة فربح وهما يتعينان بالتعيين كالعروض ونحوها تصدق بالربح ولا يطيب له عند الطرفين خلافا له أي لأبي يوسف أيضا أي كخلافه في المسألة التي قبلها .
وإن كانا أي المغصوب أو الوديعة لا يتعينان كالنقدين فقد قال الكرخي على أربعة أوجه ذكرها المصنف بقوله