@ 64 @ حق سائر تصرفات ذلك العبد في باب التجارة مطلقا ويرشد إليه قوله وكذا المرتهن إلى آخره فإن المراد هناك عدم صحة التصرف الذي صادفه السكوت لا محالة وكذا يؤيده ما قاله القهستاني في هذا المحل نقلا عن الذخيرة فإنه يصير مأذونا فيما يستقبل فيصح تصرفاته فيه لا فيما يبيع من مال سيده في الحال لأنه لا بد فيه من الإذن الصريح بخلاف ما إذا اشترى من ماله فعلى هذا أن ما في الدرر في هذا المحل محل تأمل تتبع وعند زفر والشافعي لا يثبت الإذن بسكوت المولى عندما يراه يبيع أو يشتري لأنه يحتمل الرضى والسخط فلا يثبت بالشك ولنا أن العادة قد جرت بذلك لأجل دفع الضرر عن الناس .
وللمأذون خبر مقدم إذنا عاما لا بشراء شيء بعينه أو شراء طعام الأكل أو شراء ثياب الكسوة يعني للعبد الذي قال له مولاه قد أذنت لك في التجارة ولم يقيده بشراء شيء بعينه أو بشراء طعام الأكل أو ثياب الكسوة ولم يقيده أيضا بنوع من التجارة أن يبيع مبتدأ مؤخر ويشتري لأن اللفظ يتناول جميع أنواع التجارة وأما إذا أمره بشراء شيء بعينه كالطعام والسكوت لا يكون مأذونا له لأنه استخدام ولو صار مأذونا له لتضرر كما في شرح الكنز للعيني .
وفي القهستاني إذا قال له أذنت لك في التجارة أي في كل تجارة أو قال له اشتر لي ثوبا أو بعه أو قال له آجر نفسك من الناس فإنه صار مأذونا لأنه أمر بالعقود المتكررة بخلاف ما لو قال اشتر لي ثوبا للكسوة أو آجر نفسك من فلان في عمل كذا فإنه لم يصر مأذونا لأنه أمره بعقد واحد وقد صح أن يكون استخداما فلو لم يصح للاستخدام صار مأذونا وإن أمره بعقد واحد كما إذا غصب العبد متاعا وأمره السيد أن يبيعه فإنه صار مأذونا لأنه لم يكن أن