@ 58 @ الذي يضر بالغرماء .
و يمنع من الإقرار أي إقرار الدين بغيرهم حتى لا يضر بالغرماء لأن الحجر على السفيه إنما جوزاه نظرا له وفي هذا الحجر نظر للغرماء لأنه عساه يلجئ ماله فيفوت حقهم ومعنى قولهما ومنعه من البيع أن يكون بأقل من ثمن المثل أما البيع بثمن المثل لا يبطل حق الغرماء والمنع لحقهم فلا يمنع منه كما في الهداية ويبيع الحاكم ماله أي مال المديون الحاضر ليؤدي الدين من ثمنه لأنه لو كان غائبا لا يبيع ماله اتفاقا إن امتنع من بيعه ويقسمه أي يقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص إذ الإيفاء حق عليه فبإبائه ناب عنه الحاكم كجب فإن المجبوب إذا امتنع عن المفارقة فرق الحاكم بينهما والأصل أن من امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه وهو مما تجري فيه النيابة ناب القاضي منابه كذمي أسلم عبده فأبى أن يبيعه باعه القاضي عليه .
وإن أقر حال حجره بمال لزمه ذلك المال بعد قضاء ديونه لا في الحال لأن المديون لما حجر للغرماء تعلق حقهم بما في يده فلا يملك إبطاله بالإقرار لغيرهم مع أن الإقرار أمر مشاهد فيحتمل أن يكون كاذبا فلا يزاحم لكن ينفذ إقراره على نفسه وفيه إشارة إلى أنه لو استفاد مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره وتبرعاته فيه لأن حقهم تعلق بالمال القائم لا بالمستفاد وإلى أنه لو استهلك مالا لغيرهم فله أن يشاركهم فيما في يده لأنه مشاهد وكذا لو تزوج امرأة بمهر مثلها وكذا لو كان سبب وجوب الدين ثابتا عند القاضي بعلمه أو بشهادة الشهود فله أن يشاركهم فيه وينفق من مال المفلس عليه وعلى من تلزمه نفقته كأولاده الصغار وزوجته وذوي أرحامه لأن حاجته الأصلية مقدمة على الغرماء والفتوى على قولهما في بيع ماله لامتناعه عن البيع كما في الاختيار ويباع النقود جملة مستأنفة استئنافا