@ 49 @ والإكراه لا يتصور في الانتشار فكان طوعا فيجب الحد إلا أن يكرهه السلطان لأن إقامة الحد إليه وهو الذي حمله عليه انتهى لأنه ليس على الأصل معتبر بل على زفر كما في شرح الوقاية لابن الشيخ .
وفي التنوير أكرهه القاضي ليقر بسرقة أو قتل رجل بعمد أو بقطع يد رجل بعمد فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل إن كان المقر موصوفا بالصلاح اقتص من القاضي وإن متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لا يقتص من القاضي استحسانا لوجود الشبهة صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح والحيلة له فيه من أين أعطي ولا مال لي فإذا قال الظالم بع جاريتك وقد صار مكرها على بيع الجارية فلا ينفذ بيعها المكره بأخذ المال لا يضمن بأخذه إذا نوى وقت الأخذ أنه يرده على صاحبه وإلا يضمن وإن اختلفا في النية فالقول للمكره مع يمينه .