@ 552 @ الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحسانا لأن الفساد لرعاية حق المولى فبعد الفراغ رعاية حقه في الصحة ووجوب الأجر له والقياس أن يسترده لانعدام إذن المولى وقيام الحجر وهو قول الأئمة الثلاثة .
وفي شرح الكنز للعيني وعليه أجر المثل وكذا الحكم في الصبي المحجور عليه إذا آجر نفسه فالأجر له ولو أعتقه المولى في نصف المدة نفذت الإجارة ولا خيار للعبد فأجر ما مضى للسيد وأجر ما يستقبل للعبد وإن آجره المولى ثم أعتقه في نصف المدة فللعبد الخيار فإن فسخ الإجارة فأجر ما مضى للمولى وإن أجاز فأجر ما يستقبل للعبد والقبض للمولى وإذا هلك العبد المحجور في حالة الاستعمال تجب عليه قيمته ولا يجب عليه الأجرة .
ولو آجر العبد المغصوب نفسه لآخر فأكل غاصبه أي العبد أجره لا يضمنه أي لا يضمن الغاصب ما أخذ من الأجر من يد العبد فأتلفه عند الإمام لأن الضمان إنما يجب بإتلاف مال محرز لأن التقوم به وهذا غير محرز في حق الغاصب لأن العبد لا يحرز نفسه فكيف يحرز ما في يده كما لو آجره الغاصب فأخذ أجره فأتلف لا ضمان عليه بالاتفاق قبل رده على المغصوب منه أو تصدقه وهو أولى لتطرق خبث فيه خلافا لهما أي قالا يضمن لأنه أكل مال المالك بغير إذنه لأن الإجارة تعتبر صحيحة بعد الفراغ على ما مر فيكون الأجر راجعا إلى مولاه وما وجده من الأجر سيده في يد العبد وغيره أخذه بالاتفاق لأنه عين ماله ولا يلزم من بطلان التقوم بطلان الملك وقبض العبد أجره من المستأجر صحيح بالإجماع لأنه المباشر للعقد فيخرج المستأجر عن عهدة الأجرة بالأداء إلى العبد .
ولو آجر رجل عبده هذين الشهرين آجر شهرا بأربعة دراهم وشهرا بخمسة دراهم من غير تعيين منهما صح العقد على الترتيب المذكور و الأول بأربعة لأنه لما قال شهرا بأربعة ينصرف إلى ما يلي العقد تحريا بالجواز فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة .
ولو استأجر عبدا فأبق أو مرض يعني إذا استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء