@ 550 @ فبدرهمين قيل فيه احتمال الخلاف لأن هذه المسألة ذكرت في الجامع الصغير مطلقا فيحتمل أن يكون قول الكل أو قول الإمام خاصة .
وكذا يصح لو ردد بين ثلاثة أشياء بأن قال إن خطته فارسيا أو روميا أو تركيا لا يصح بين أربعة أشياء كما في البيع والجامع دفع الحاجة غير أنه يشترط خيار التعيين في البيع دون الإجارة لأن الأجرة إنما تجب بالعمل وإذا وجد يصير المعقود عليه معلوما بخلاف البيع فإن الثمن يجب بنفس العقد والمبيع مجهول .
ولو قال للخياط إن خطته اليوم فبدرهم أو إن خطته غدا فنصفه فخاطه اليوم فله الدرهم وإن خاطه غدا فله أجر المثل لكن لا يجاوز أي المثل نصف درهم لأنه هو المسمى في اليوم الثاني قال القدوري هي الصحيحة .
وفي الجامع الصغير لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم هذا عند الإمام لأن ذكر اليوم للتعجيل دون التوقيت ويدل عليه هنا نقص الأجر لو أخر الفعل إلى الغد فتبقى في اليوم الثاني تسميتان إحداهما درهم والأخرى نصف والتسميتان في عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل كما لو قال خطه اليوم بدرهم أو نصفه فلا يكون ذكر اليوم للتأقيت إذ لو كان للتأقيت يفسد العقدان لاجتماع الوقت والعمل فيصير أجيرا مشتركا وأجيرا خاصا وأنه لا يجوز وكذا لا يكون ذكر الغد للترفيه بل يكون للتعليق فيجوز في الأول دون الثاني على ما مر وفي أكثر الكتب ولو خاطه بعد غد فالصحيح أنه لا يجاوز به نصف درهم عند الإمام وأما عندهما فالصحيح أنه ينقص من نصف درهم ولا يزاد عليه .
وقالا الشرطان جائزان حتى إذا خاطه اليوم فله درهم وإذا خاطه غدا فله نصف درهم لأن ذكر اليوم للتأقيت وذكر الغد للتعليق فوجدت في كل واحد من وقتين التسمية مقصودة فصارا عقدين كاختلاف النوعين كالرومية والفارسية .