@ 395 @ كتاب الإقرار مناسبته بالدعوى لأن حال المدعى عليه دائر بين الإقرار والإنكار وإلى الإقرار أقرب لأن الغالب في حال المسلم الصدق وهو لغة الإثبات من قر الشيء قرارا إذا قام وثبت ومنه ثابت القدم لمن قر ويقال أقره إقرارا إذا أقامه هذا في الحسي وأما في القول يقال أقر به إذا أظهر بالقول وشرعا إخبار أي إعلام بالقول فلو كتب أو أشار ولم يقل شيئا لم يكن إقرارا ويدخل فيه ما إذا كتب إلى الغائب أما بعد فله كذا فإنه كالقول شرعا كما في القهستاني بحق أي بما يثبت ويسقط من عين وغيره لكنه لا يستعمل إلا في حق المالية فيخرج عنه ما دخل من حق التغرير ونحوه لآخر على نفسه أي لغير المخبر على المخبر أما لنفسه على آخر فهو