@ 393 @ استحقت الأمة بدعوى مستحق فالولد حر وكذا إذا ملكها بسبب آخر غير الشراء أي سبب كان كالإرث والهبة والوصية .
وكذا إذا تزوجها على أنها حرة فولدت له فاستحقت كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قال ولو ملك أمة بأي سبب كان لكان أشمل وعلى الأب قيمته أي قيمة الولد بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأن النظر من الجانبين واجب فيجعل الولد حر الأصل في حق أبيه ورقيقا في حق مدعيه نظرا لهما يوم الخصومة لأنه يوم المنع كولد المغصوبة فإن مات الولد قبل الخصومة إذ بعد الخصومة يغرم لتحقق المنع فيه فلا شيء على أبيه لانعدام المنع وتركته له أي تكون تركة الولد ميراثا لأبيه سواء كان قبل الخصومة أو بعدها لكونه حر الأصل إذ الولد في حياته أحق بماله فيكون الأب أحق بعد وفاته لأنه خلفه .
وإن قتله الأب غرم قيمته لتحقق المنع من الأب بقتله .
وكذا إن قتله غيره أي غير الأب فأخذ ديته أي أخذ الأب مقدار قيمة الولد لأن سلامة بدله كسلامته ومنع بدله كمنعه فيغرم قيمته كما إذ كان حيا ويرجع المشتري بقيمته أي قيمة الولد التي ضمنها وبالثمن أي ثمن الجارية على بائعه لأن البائع ضمن له سلامة الولد لكونه جزء المبيع إذ الغرور يشمل سلامة جميع أجزاء المبيع لا يرجع بالعقر الذي أخذ منه المستحق لأنه بدل استيفاء منفعة البضع وهي ليست من أجزاء المبيع فلم يكن البائع ضامنا لسلامته وعند الأئمة الثلاثة يرجع بالعقر أيضا ولو باعها المشتري من آخر فاستولدها الثاني ثم استحقت رجع المشتري الثاني على البائع الثاني بالثمن وبقيمة الولد والمشتري الأول على البائع الأول بالثمن ولا يرجع عليه بقيمة الولد عند الإمام وقالا يرجع عليه بقيمة الولد أيضا .
وفي الدرر ادعى العصوبة وبين النسب وبرهن الخصم أن النسب بخلافه إن قضى بالأول لم يقض به وإلا تساقطا للتعارض