@ 381 @ تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن أشكل عليهم أي على أهل الخبرة جعل كالمطلق أي قضى به للخارج لأن القضاء بينة هو الأصل وإنما عدلنا عنه بخبر النتاج كما روينا فإذا لم يعلم يرجع على الأصل .
وإن برهن خارج على ملك مطلق وذو يد على الشراء منه أي من الخارج بأن كان عبدا مثلا في زيد وادعاه بكر بأنه ملكه وبرهن عليه وبرهن زيد على الشراء منه فهو أي ذو اليد أولى لأن الخارج وإن كان يثبت أولية الملك فذو اليد يتلقى الملك منه ولا تنافي فيه فصار كما إذا أقر بالملك له ثم ادعى الشراء منه .
وإن برهن كل منهما أي من الخارج وذي اليد على الشراء من صاحبه ولا تاريخ لهما تهاترتا أي سقطت البينتان وترك المال في يد ذي اليد بغير قضاء عند الشيخين وعند محمد إن كان في يد أحدهما يقضي بالبينتين للخارج لإمكان العمل بهما يجعل ذا اليد مشتريا من الخارج وقبضه ثم باعه منه ولم يقبضه فيؤمر بالدفع إليه لأن تمكنه من القبض دلالة السبق على ما مر ولا يعكس لأن البيع قبل القبض لا يجوز ولهما أن الإقرار بالشراء من صاحبه إقرار منه بالملك له فصار بينة كل منهما كأنها قامت على إقرار الآخر وفيه التهاتر بالإجماع لتعذر الجمع فكذا هذا كما في التبيين .
وإن أرخا أي الخارج وذو اليد في العقار بلا ذكر قبض وتاريخ الخارج أسبق قضى لذي اليد عند الشيخين فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع من ذي اليد وهو جائز في العقار عندهما وعند محمد قضى للخارج إذ لا يصح عنده بيعه قبل القبض فبقي على ملكه .
وفي التبيين وكان ينبغي أن يقضي به لذي اليد عنده أيضا