@ 378 @ الخلاف لو كانت اليد لهما وأقاما البينة فصاحب الوقت الأول أولى في قول الشيخين .
وفي قول محمد لا يعتبر الوقت فكأنهما أقامتا على مطلق الملك فيكون بينهما .
ولو برهن خارج وذو يد على ملك مطلق ووقت أحدهما فقط فالخارج أولى عند الطرفين وعند أبي يوسف وهو رواية عن الإمام ذو الوقت أولى لأنه أقدم وصار كما في دعوى الشراء إذا أرخ أحدهما كان صاحب التاريخ أولى ولهما أن بينة ذي اليد إنما تقبل لتضمنها معنى الدفع ولا دفع ههنا حيث وقع الشك في التلقي من جهته .
ولو كان المدعى في أيديهما أو في يد ثالث والمسألة بحالها أي ادعى ذو اليد أو الخارج وأقاما البينة وأرخت إحدى البينتين فهما سواء عند الإمام وعند أبي يوسف الذي وقت أولى وعند محمد الذي أطلق أولى وعلل صاحب الهداية بأن دعوى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد ورجوع الباعة بعضهم على بعض ولأبي يوسف أن التاريخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين والإطلاق يحتمل غير الأولية والترجيح بالتيقن وللإمام أن التاريخ يضامه احتمال عدم التقدم فسقط اعتباره فصار كما لو أقاما البينة على ملك مطلق بخلاف الشراء لأنه أمر حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات فيترجح جانب صاحب التاريخ انتهى .
لكن صوره في المسألة الثانية وهي قوله ولو في يد ثالث وأما في المسألة الأولى وهي قوله ولو في أيديهما فذكر أن يكون نظير قوله ولو أقام الخارج وذو اليد على ملك مطلق إلى آخره فقال في عقبه فعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما انتهى .
قال صاحب الإيضاح وغيره في تفسيره بأن قام أحدهما على ملك مؤرخ والآخر على مطلق الملك سقط التاريخ عندهما وعنده صاحب الوقت أولى انتهى .
فبهذا التقرير ظهر مخالفة المصنف لما في الهداية تتبع .
وإن برهن خارج وذو يد على النتاج أي أقام كل منهما بينة فذو اليد أولى لأن بينتهما قامتا على ما لا تدل علي اليد فاستويا في الإثبات وترجحت بينة صاحب اليد باليد فيقضي له به ولا عبرة للتاريخ لأن أولية الملك يستوعب كل تاريخ فلا يفيد ذكره من أحدهما أو منهما اتحد التاريخان أو اختلفا ما لم يذكرا تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق سن المدعي والقياس أن يكون الخارج أولى وبه قال ابن أبي ليلى