@ 376 @ أحدهما فقط .
وفي الخلاصة ولو كان كلاهما هبة أو صدقة أو أحدهما هبة والآخر صدقة فما لم يذكر الشهود القبض لا يصح وإن ذكروا القبض ولم يؤرخوا أو أرخوا تاريخا واحدا فهو بينهما إذا كان لا يحتمل القسمة وإن كان يحتملها فلا يقضي لهما بشيء عند الإمام وعندهما يقضي بينهما نصفين ولو كان في يد أحدهما يقضي له بالإجماع .
وكذا الشراء والمهر عند أبي يوسف أي ادعى شخص أن هذا الشيء اشتريته من زيد وادعت امرأة أن زيدا تزوجها على هذا الشيء فأقاما البينة ولم يذكرا تاريخا أو ذكرا واستوى تاريخهما يقضي لكل واحد منهما بالنصف لأن الشراء والمهر سواء في إثبات الملك ثم للمرأة نصف القيمة على الزوج وللمشتري نصف الثمن المنقود على البائع وله فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه وقال محمد الشراء أولى فيقضي لصاحب الشراء وعلى الزوج القيمة أي قيمة المبيع للمرأة لأن البينات حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن وهو ممكن بأن يجعل الشراء سابقا إذ لو تزوج على ملك الغير صحت القسمة فتجب القيمة عند تعذر تسليم العين قيد بالشراء لأنه لو اجتمع نكاح وهبة أو رهن أو صدقة فالنكاح أولى .
وفي المنح اعتراض عن طرف صاحب الفصولين وجواب عن طرف صاحب البحر فليطالع .
والرهن مع القبض أولى من الهبة بلا عوض معه أي مع القبض يعني لو ادعى أحدهما رهنا مقبوضا والآخر هبة وقبضا وأقاما البينة ولم يؤرخا فمدعي الرهن أولى استحسانا والقياس أن الهبة أولى لأنها تثبت الملك والرهن لا يثبته فكانت البينة المثبتة للزيادة أولى وجه الاستحسان المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم الهبة غير مضمون وعقد الضمان أقوى فإن كانت أي الهبة بشرط العوض فهي أي الهبة أولى من الرهن لكونها في معنى البيع انتهاء فيكون عقدها عقد زمان يثبت الملك معنى وصورة بخلاف الرهن فإنه لا يثبته إلا عند الهلاك معنى لا صورة هذا إذا كانت العين في يد ثالث إذا لو كانت في أيديهما يقضي بها بينهما نصفين إلا أن يؤرخا وتاريخ أحدهما أسبق فيقضي له .
وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ هذه المسألة قد ذكرت وإعادتها هنا لأجل ذكر التاريخ أو شراء مؤرخ من واحد متعلق بشراء غير ذي اليد احترز بهذا عما برهنا على ما في يد آخر كما مر تفصيلها فالسابق أولى لأنه أثبت ملكه في وقت لا