@ 374 @ له بعد ذلك أي بعد الإقرار للأول قضى له أي للمبرهن لقوة البرهان فإن برهنا بعد الإقرار فالسابق أولى .
وإن برهن أحدهما على نكاحها فقضى له بالنكاح ثم برهن الآخر على أنه نكحها لا يقبل برهانه إذ لا ينقض شيء بمثله وههنا صار الأول أقوى لاتصال القضاء به إلا وقت إن أثبت ذلك الآخر بالبينة سبقه أي سبق نكاحه إياها على نكاح الأول فحينئذ يقضي لتيقن الخطأ في الأول .
وكذا لا يقبل برهان خارج على زوج ذي يد على امرأة نكاحه ظاهر بنقلها إلى بينة أو بالدخول معه إلا إن أثبت الخارج سبقه أي سبق نكاحه على نكاح ذي اليد بالبينة فإنه يقضي له لما مر وإن برهنا أي الخارجان على شراء شيء من آخر أي من ذي يد بلا تاريخ فكل نصفه أي لكل واحد منهما نصف ذلك الشيء بنصف ثمنه أي ثمن ذلك الشيء إن شاء ورجع به على البائع بنصف ثمنه أو تركه أي ترك النصف إن شاء لأنهما لما استويا في السبب وجب على القاضي أن يقضي به بينهما لتعذر القضاء بكله فيتخير كل منهما لتغير شرط عقده عليه فلعل رغبته في تملك الكل فيرده ويأخذ كل الثمن وعند الشافعي في قول واحد يقرع وفي قول آخر تهاترت البينتان ويرجع إلى تصديق البائع لأن إحداهما كاذبة بيقين قلنا أن المحل الواحد لا يتصور أن يكون مملوكا لزيد على الكمال ومملوكا لعمرو على الكمال لأن المشهود في الحقيقة هو السبب لأن المحسوس المحاط للشهود وكل واحد من الفريقين هناك صادق بأن يعاين السبب من الرجلين ولا يعلمان سبق أحدهما وبترك أحدهما نصفه بعدما قضى لهما لا يأخذ المدعي الآخر كله لأن بالقضاء انفسخ العقد في حق كل في النصف قيد بقوله بعد القضاء لأنه قبل القضاء به يأخذ كله لإثبات برهانه اشتراء الكل بلا مزاحم للقضاء فإن كان لأحدهما يد أو تاريخ فهو أي صاحب اليد أو التاريخ أولى لأن