@ 331 @ رأيه وقد حضر وظاهر العبارة الاكتفاء بالحضرة من غير توقف على الإجازة وهذا قول البعض والعامة على أنه لا بد من إجازة الوكيل أو الموكل وإن حضرة الوكيل الأول لا تكفي والمطلق من العبارات محمول على الإجازة كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قال فأجازه مكان قوله بحضرته لكان أولى تدبر .
وكذا لو عقد الوكيل الثاني بغيبته أي بغيبة الأول فأجازه أي أجاز الوكيل الأول عقده جاز ولو اكتفى بقوله فعقد الثاني بحضرته أو بغيبته فأجازه جاز لكان أخصر وأولى لأن الحكم فيهما موقوف على الإجازة على قول العامة كما بين قبيله تدبر .
قيد بالعقد احترازا عن الوكيل بالطلاق والعتاق إذا وكل غيره وطلق الثاني بحضرة الوكيل الأول أو طلق الأجنبي فأجاز الوكيل فإنه لا يقع وكذا الإبراء والخصومة وقضاء الدين كما في المنح أو كان الوكيل الأول قد قدر الثمن للثاني فعقد الثاني بغيبته جاز لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن وقد حصل كما في العناية .
ولا يجوز لعبد أو مكاتب التصرف في مال طفله ببيع أو شراء ولا تزويجه لانتفاء ولايتهما بالرق .
وكذا الكافر في حق طفله المسلم لانتفاء ولايته بالكفر والأصل أن من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه يقال حكم المستأمن والحربي والمرتد يعلم من حال الذمي دلالة ولذا بين دون غيره من الكفار وقيل تصرف المرتد موقوف بالاتفاق لتردد الملة في حقه فإن أسلم نفذ وإن قتل لا .
باب الوكالة بالخصومة والقبض أخر الوكالة بالخصومة عن الوكالة بالبيع والشراء لأن الخصومة تقع باعتبار ما يجب استيفاؤه ممن هو في ذمته وذلك في الأغلب يكون لمطالبة المبيع أو الثمن للوكيل بالخصومة القبض عند أئمتنا الثلاثة لأن من ملك شيئا ملك إتمامه وإتمام الخصومة وانتهاؤها