@ 293 @ درجات ثم فثم كما تجوز في درجة وكان القياس أن لا تجوز لأن الشهادة عبادة بدنية والنيابة لا تجري فيها وجه الاستحسان أن الحاجة ماسة إليها إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أدائها لبعض العوارض فلو لم تجز لأدى إلى إتواء الحقوق ولهذا جوزت وإن كثرت أي وإن تعددت إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية أو من حيث إن فيها زيادة احتمال وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود فلا تقبل فيما تندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص وعند الأئمة الثلاثة تقبل فيما يسقط بها أيضا وشرط لها أي لهذه الشهادة تعذر حضور الأصل أي أصل الشاهد على القضية لأدائها بأحد من الأسباب الثلاثة بموت أي بموت الأصل كما في الهداية وغيرها لكن في القهستاني نقلا عن النهاية أن الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فيشترط حياة الأصل أو مرض أي يكون مريضا مرضا لا يستطيع به حضور مجلس القاضي وفيه إشعار بأنها تقبل إذا كان الأصل مخدرة وهي التي لا تخالط الرجال ولو خرجت لقضاء الحاجة أو للحمام كما في القنية وكذا إذا حبس الأصل في سجن الوالي وأما في سجن القاضي ففيه خلاف كما في السراج فعلى هذا إن ذكر الثلاثة ليس بحصر أو سفر شرعي في ظاهر الرواية وعليه الفتوى لأن جوازها عند الحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل وبهذه الأشياء يتحقق العجز بلا مرية فلو كان الفرع بحيث لو حضر الأصل مجلس الحكم أمكنه البيتوتة في منزله لم تقبل وعند أكثر المشايخ وهو قول الأئمة الثلاثة تقبل وعليه الفتوى كما في السراجية والمضمرات قالوا الأول أحسن والثاني أرفع وعن محمد أنه يجوز كيف ما كان ولو كان الأصل في المصر .
و شرط أن يشهد عن كل أصل