@ 118 @ لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا .
وفي الظهيرية القرض المجحود يجوز تأجيله وفصل صاحب التنوير مسألة القرض لكثرة الاحتياج إليها في المعاملات فقال القرض هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لرد مثله وصح في مثلي لا في غيره فصح استقراض الدراهم والدنانير وكذا ما يكال أو يوزن أو يعد متقاربا فصح استقراض جوز وبيض ولحم استقرض طعاما بالعراق فأخذه صاحب القرض بمكة فعليه قيمته بالعراق يوم اقترضه عند أبي يوسف وعند محمد يوم اختصما وليس عليه أن يرجع إلى العراق فيأخذ طعامه .
ولو استقرض الطعام ببلد فيه الطعام رخيص فلقيه المقرض في بلد فيه الطعام غال فأخذه الطالب بحقه ليس له أن يحبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن يوثق به حتى يعطيه طعامه في البلد الذي استقرض فيه .
استقرض شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبضه حتى انقطع فإنه يجبر صاحب القرض على تأخيره إلى مجيء الحديث إلا أن يتراضيا على القيمة ويملك المستقرض القرض بنفس القبض عند الشيخين خلافا لأبي يوسف .
أقرض صبيا فاستهلكه الصبي لا يضمنه وكذا المعتوه ولو عبدا محجورا لا يؤاخذ به قبل العتق وهو كالوديعة .
استقرض من آخر دراهم فأتاه المقرض بها فقال المستقرض ألقها في الماء فألقاها لا شيء على المستقرض والقرض لا يتعلق بالجائز من الشروط والفاسد فيها لا يبطله ولكنه يلغو شرطه رد شيء آخر فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا كان باطلا وكان عليه مثل ما قبض .
إلا في الوصية فهو استثناء من المستثنى يعني إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة يجوز من الثلث ويلزم ولا يطالب حتى تمضي المدة لأنه وصية بالتبرع والوصية يتسامح فيها نظرا للموصي ألا ترى أنها تجوز بالخدمة والسكنى وتلزم .
ولا يصح التأجيل إلى أجل مجهول متفاحش الجهالة كهبوب الريح ونزول المطر مثلا ويصح في المتقارب كالحصاد ونحوه كما جاز ذلك في الكفالة .