@ 116 @ لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله لكونه إسقاطا والإسقاط لا يستلزم ثبوت ما يقابله فيثبت الحط في الحال ويلتحق بأصل العقد استنادا وفيه إشارة إلى أن حط كل الثمن غير ملتحق بالعقد اتفاقا .
و صح الزيادة فيه أي في الثمن حال قيام المبيع إن قبل في المجلس حتى لو زاده فلم يقبل حتى تفرقا بطلت الزيادة كما في الهداية وغيرها فعلى البائع هذا لو قيد به لكان أولى لأنه مما لا بد منه لا بعد هلاكه أي المبيع في ظاهر الرواية إذ لو هلك المبيع أو تغير بتصرف المشتري فيه حتى خرج عن إطلاق اسمه عليه كبر طحن أو خرج عن محلية المبيع كعبد دبر لا تجوز الزيادة إذ ثبوتها ملحوظ في مقابلة الثمن وهو غير باق على حاله فلم يتصور التقابل فيه .
وكذا صح الزيادة في المبيع أو لزم البائع دفعها إن قبل المشتري ذلك لأنه تصرف في حقه وملكه ويلتحق بالعقد فيصير حصته من الثمن حتى لو هلكت الزيادة قبل القبض تسقط حصتها من الثمن بخلاف الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شيء بعد هلاكها قبل القبض وكذا إذا زاد في الثمن عرضا كما لو اشتراه بمائة وتقابضا ثم زاد المشتري عرضا قيمته خمسون وهلك العرض قبل التسليم ينفسخ العقد في ثلاثة ولا يشترط للزيادة هنا قيام المبيع فتصح بعد هلاكه بخلاف الزيادة في الثمن كما في البحر .
وقال يعقوب باشا وها هنا كلام وهو أن الظاهر من الكافي أن الزيادة بعد تلف المبيع سواء كانت في الثمن أو في المبيع تصح في رواية ولا تصح في ظاهر الرواية لأن الزيادة تغير العقد من وصف إلى وصف فتستدعي قيام العقد وقيامه بقيام المبيع وذكر في بعض شروح الجامع الصغير أن الزيادة في المبيع أو الثمن إنما تجوز إذا كان المبيع قائما ولا تجوز لو كان المبيع هالكا فبين هذا وبين ما ذكر منافاة فليتأمل في التوفيق .
ويتعلق الاستحقاق بكل ذلك أي استحقاق البائع والمشتري بكل الثمن والمبيع والزائد والمزيد عليه فالزيادة والحط يلحقان بأصل العقد عندنا .
وقال صدر الشريعة ويمكن أن يراد أنه إذا استحق مستحق المبيع أو الثمن فالاستحقاق يتعلق جميع ما يقابله من المزيد والمزيد عليه فلا يكون الزائد صلة مبتدأة كما هو مذهب زفر والشافعي انتهى .
واعترض عليه صاحب الدرر بأنه لا يمكن ذلك لأن مدار هذا الاستحقاق على الدعوى والبينة فإن ادعى المستحق مجرد المزيد عليه وأثبته أخذه وإن ادعاه مع الزيادة وأثبته أخذه وكذا إن ادعى الزيادة فقط ثم إن حكم الاستحقاق يظهر في التولية والمرابحة فليتأمل فيرابح ويولي هذا