@ 114 @ قبل القبض فصحيحة اتفاقا .
وإطلاق البيع شامل للإجارة والصلح لأنه بيع وقيد بالمنقول لأنه لو كان مهرا أو ميراثا أو بدل الخلع أو العتق عن مال أو بدل الصلح عن دم العمد يجوز بيعه قبل القبض بالاتفاق والأصل أن عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز وما لا فجائز كما في البحر .
ويصح في العقار أي يصح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه عند الشيخين خلافا لمحمد وهو قول زفر والشافعي عملا بإطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول ولهما أن ركن البيع صدر عن أهله في محله ولا غرر فيه لأن الهلاك بالعقار نادر حتى إذا تصور هلاكه قبل القبض لا يجوز بيعه بأن كان على شط النهر أو كان المبيع علوا فعلى هذا لو قيد بلا يخشى هلاكه قبل القبض كما قيدنا لكان أولى تدبر بخلاف المنقول .
والغرر المنهي غرر انفساخ العقد والحديث معلول به عملا بدلائل الجواز وإنما عبر بالصحة دون النفاذ واللزوم لأن النفاذ واللزوم موقوفان على نقد الثمن أو رضى البائع وإلا فللبائع إبطاله وكذا كل تصرف يقبل النقض إذا فعله المشتري قبل القبض أو بعده بغير إذن البائع فللبائع إبطاله بخلاف ما لا يقبل النقض كالعتق والتدبير والاستيلاد كما في البحر .
ومن اشترى كيليا كيلا أي بشرط الكيل لا يجوز له أي للمشتري بيعه ولا أكله حتى يكيله ثانيا لقوله عليه السلام إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل ولاحتمال الغلط في الكيل الأول إذ ربما ينقص أو يزيد فالزيادة للبائع فيصير التصرف في مال الغير حراما فيجب الاحتراز لكونه ربويا بخلاف ما إذا اشترى مجازفة لأن الزيادة له ولم يذكر فساد البيع ونص في الجامع الصغير على