@ 55 @ وكذا الإجازة في البعض لا يكون إجازة في الكل ولا تصح الإجازة في البعض ورد الباقي كما في الاختيار وما يعرض بالنموذج كالمكيل والموزون فرؤية بعضه كرؤية كله .
وفي الاختيار والأصل إذا كان المبيع أشياء إن كان من العدديات المتفاوتة كالثياب والدواب والبطيخ ونحوها لا يسقط الخيار إلا برؤية الكل لأنها تتفاوت وإن كان مكيلا أو موزونا وهو الذي يعرف بالنموذج أو معدودا متقاربا كالجوز فرؤية بعضه يبطل الخيار في كله لأن المقصود معرفة الصفة وقد حصلت وعليه التعارف إلا أن يجده أردأ من النموذج فيكون له الخيار وإن كان المبيع مغيبا تحت الأرض كالبصل والثوم بعد النبات إن عرف وجوده تحت الأرض جاز وإلا فلا فإذا باعه ثم قلع منه أنموذجا ورضي به فإن كان مما يباع كيلا كالبصل أو وزنا كالبقل بطل خياره عندهما وعليه الفتوى للحاجة وجريان التعامل به وعند الإمام لا وإن كان مما يباع عددا كالفجل فرؤية بعضه لا تسقط خياره لما تقدم .
وفيما يطعم لا بد من الذوق لأنه المعروف للمقصود وإن كان مما يشم فلا بد من شمه كالمسك .
وفي الولوالجية اشترى نافجة مسك فأخرج المسك منها ليس له الرد بخيار الرؤية والعيب لأن الإخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا حتى لو لم يدخل كان له أن يرد بخيار العيب والرؤية جميعا كما في البحر .
ونظر الوكيل بالشراء أو القبض أي قبض المبيع كاف لا نظر الرسول .
وفي الدرر اعلم أن هنا وكيلا بالشراء ووكيلا بالقبض ورسولا .
صورة التوكيل بالشراء أن يقول الموكل كن وكيلا عني بشراء كذا أو صورة التوكيل بالقبض أن يقول كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته وصورة الرسالة أن يقول كن رسولا عني بقبضه فرؤية الوكيل الأول تسقط الخيار بالإجماع لأن حقوق العقد ترجع إليه ورؤية الوكيل الثاني تسقط عند الإمام إذا قبضه بالنظر إليه فحينئذ ليس له ولا للوكيل أن يرده إلا من عيب